النظام الأساسي  

 


النظام الأساسي للجمعية

الباب الأول: نشأة الجمعية وأهدافها


المادة (
1)


جمعية الترجمة العربية وحوار الثقافات (عتيدة) جمعية عالمية أنشأها مترجمون ولغويون وباحثون يعملون في شتى البلدان في القطاعين العام والخاص وفي المنظمات الدولية (يشار إليها أدناه باسم "الجمعية") لتحقيق الغرض أو الرسالة التالية: تعزيز حوار الثقافات بواسطة الترجمة من العربية وإليها.

المادة (2)


يقع مقر الجمعية في جنيف، بسويسرا، ويجوز نقله إلى أي مكان آخر بموجب قرار يتخذه أعضاء الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، كما يحق للجمعية أن تتخذ لنفسها شعاراً يميزها. وتتمتع الجمعية بصلاحية زمنية غير محددة.

المادة (3)


تسعى الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية:

  • التّعريف باللّغة والثّقافة العربيّتين وغيرها من الثقافات ونشرها على أوسع نطاق ممكن والعمل على أن تساهم الحضارة العربية بنصيبها في مسيرة الحضارة الإنسانية؛

  • استنهاض طاقات العاملين باللغة العربية في حقل الترجمة واللغات وحوار الثقافات في مختلف بقاع المعمورة وتوعيتهم بأهمية الترجمة واللغة في تعزيز حوار الثقافات وفي قيام نهضة فكرية شاملة؛

  • تطوير قدرات المترجمين وتعزيز دورهم في مواقع عملهم؛

  • المساهمة في تحسين دخل المترجمين أملا في تأمين حياة كريمة لهم ورفع وضعهم الاعتباري داخل المجتمع، 

  • تقديم خدمات الترجمة بكل أشكالها إلى الأفراد والهيئات والمؤسسات،

  • تيسير سبل الحوار بين المترجمين والهيئات والمؤسسات المرتبطة بميادين الترجمة واللغات وحوار الثقافات،

  • فسح المجال لتبادل المعلومات بين المترجمين واللغويين والمهتمين بحوار الثقافات وإجراء نقاش حر بينهم ونشر ما تجود به قرائحهم من مقالات وبحوث ودراسات؛

  • المساهمة في تنشيط حركة الترجمة والنشر بشكليه الورقي والالكتروني؛

  • الدفاع عن مصالح المترجمين واللغويين بمختلف الوسائل والسبل والعمل من أجل حماية مهنة الترجمة بشتى أنواعها وتطوير ;ا وفقا للأعراف المهنية العالمية المتداولة؛

  • المشاركة الفعلية في إغناء حوار الثقافات؛

ولتحقيق هذه الأهداف، تضطلع الجمعية بالأنشطة التالية:

- التعاون مع مختلف الهيئات على الصعيد الدولي، إضافة إلى الأفراد وسائر الجهات التي تعمل في مجالات الترجمة واللغات وحوار الثقافات.

- تنظيم المؤتمرات والملتقيات العلمية والثقافية والمهنية قصد مناقشة قضايا الترجمة واللغات وحوار الثقافات وتبادل الخبرات وتشجيع الالتزام بأصول مهنة الترجمة وضبط معاييرها ومواصفاتها وفق ما هو متعارف؛

تنظيم حلقات دراسية وحلقات عمل في شتى البلدان؛

- إصدار المسارد والمعاجم المتخصصة؛

- إصدار دوريات ونشرات؛

- إعداد قاعدة بيانات تتضمن أسماء المترجمين الراغبين في الاستفادة من فرص العمل؛

- الاحتفال بـ"يوم الترجمة وحوار الثقافات"، وهو مناسبة سنوية لتنظيم طائفة من الأنشطة، مثل تنظيم المعارض والمحاضرات التي يقدمها خبراء في الترجمة واللغات أو مترجمون محترفون وغيرهم، وتوزيع جوائز على المترجمين ممن ترجموا مصنفات في مختلف العلوم والفنون والتقنيات من اللغة العربية وإليها، وغير ذلك من الأنشطة.

المادة (4)


الجمعية كيان مستقل لا يتبع أي اتجاه من الاتجاهات السياسية أو الدينية، وهي محايدة من حيث المشارب السياسية والدينية، وتتمثل المهمة الأساسية لإنشائها في تعزيز حوار الثقافات بواسطة الترجمة، وإغناء اللغة العربية والمساهمة في نهضتها وتطورها.

 

الباب الثاني: العضوية وانضمام الأعضاء


المادة (
5)


يجوز لكل شخص يعمل بالعربية أو يهتم بها وبعلومها أو بحوار الثقافات أو يرغب في نشر مؤ4;فاته باللغة العربية أو ترجمتها إلى هذه اللغة  أو نقلها من اللغة العربية إلى  لغة أخرى أن يكون عضواً في الجمعية من دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو نوع الجنس أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل القومي أو الوضع الاجتماعي أو أي نوع من أنواع التمييز.

وتتلخص شروط العضوية في الجمعية فيما يلي:

  • التقيد بقواعد السلوك  وأحكام النظام الأساسي، لا سيما رسالة الجمعية وأهدافها.

  • احترام قرارات مختلف اللجان والمجالس التابعة للجمعية والمسؤولين فيها.

  • تسديد قيمة الاشتراك السنوي (إن وجد) بحسب الفئة المختارة.

  • ملء استمارة التسجيل المخصصة لهذا الغرض والموجودة في بوابة الجمعية على الإنترنت

وتنقسم العضوية في الجمعية إلى أربعة أنواع :

1.العضو العادي:

لا يدفع رسم الاشتراك لكن لا يحق له التصويت، ويكفيه ملء الاستمارة التي تحمل اسم "عضو عادي" الموجودة في بوابة الجمعية على الإنترنت.

 ويمنح هذا النوع من العضوية المزايا والفوائد التالية :

  • المشاركة في عروض العمل والترجمة.

  • نشر بيان المؤهلات والخبرة كاملاً مع إرفاق صورة الشخص المسجل في صفحة مخصصة لهذا ال4;رض.

  • إظهار اسم الشخص المسجل وبياناته على قائمة "البحث عن مترجمين" التي يستخدمها الزبائن ومكاتب الترجمة بشكل مباشر.

  • إرسال نسخة الوثيقة الرسمية التي تسمح للجمعية بإضافة إشارة "تم التحقق من هوية العضو" على صفحة بيانات المؤهلات والخبرة.

  • المشاركة في فضاءي: "المشاركة في ترجمة" و "طلب ترجمة".

  • المشاركة في المنتديات وحلقات النقاش

  • التعارف والتواصل مع أشخاص ينتمون إلى نفس المهنة.

  • الإطلاع على الكتب المنشورة على بوابة الجمعية بالإضافة إلى مختلف المنشورات الم80;انية.

  • متابعة أخبار الجمعية ومهنة الترجمة بفضل الرسائل الإخبارية التي ترسل بالبريد الإلكتروني.

  • الاستفادة من التخفيضات المختلفة والعروض الخاصة بالمنتجات والخدمات المعروضة على بوابة الجمعية والخاصة بهذه الفئة من الأعضاء المسجلين.

  • تقديم طلب الحصول على المنح الدراسية المخصصة لطلبة المرحلة الثانية من الجامعة في الترجمة حسب الشروط المنشورة على البوابة.

2.العضو العامل:

إضافة إلى المزايا الآنفة الذكر، يتمتع العضو العامل بالحق في الحصول على المزايا والفوائد الإضا&1601;ية التالية المنشورة على بوابة الجمعية وذلك بعد تسديده رسوم التسجيل:

-  حق الترشح لمختلف الانتخابات؛

-  حق التصويت؛

- ظهور اسمه وبياناته على رأس قائمة "البحث عن مترجين" التي يستخدمها الزبائن ومكاتب الترجمة بشكل مباشر؛

- أولوية الإطلاع على العروض الخاصة بالترجمة والعمل المنشورة على بوابة الجمعية وأولوية المشاركة فيها؛

- تمكين الزائرين من تحميل الصفحة الشخصية الخاصة ببيان المؤهلات والخبرة بشكل كامل؛

- المشاركة في المسابقات السنوية الخاصة بالترجمɁ التي تنظمها الجمعية والتي تسمح بالحصول على جوائز؛

- المشاركة في جميع أنشطة الجمعية والانتفاع بكل المزايا المتصلة بعضويته حسب القواعد الداخلية للجمعية؛

- مزايا أخرى تستحدثها الجمعية لفائدة هذا النوع من العضوية.

3.المؤسسة العضو:

هذا التسجيل مفتوح أمام كل المؤسسات الوطنية والدولية، بما فيها الكيانات الاعتبارية المهتمة بأنشطة الجمعية لا سيما: المنظمات والجامعات ومكاتب الترجمة والشخصيات المعنوية والجمعيات ومراكز البحوث وأجهزة الإعلام والأجهزة العامة والخاصة وغيرها من المؤسسات والهيئات.

وتتمتع  المؤسسة ;لعضو، بعد تسديد رسوم التسجيل، على النحو المبين في بوابة الجمعية، بالمزايا والفوائد التالية:

- الوصول -من طريق استخدام البوابة- إلى سوق الترجمة العالمي لاستيفاء متطلباتها الخاصة في مجالات الترجمة واللغات وحوار الثقافات والبحث والنشر بشكل عام؛

- الإعلان عن عروض الترجمة والتعامل مع عدد كبير من المترجمين التحريريين والفوريين عبر البوابة؛

- نشر منتجاتها، بما فيها البحوث والأعمال، والتعريف بنفسها لدى زوار البوابة والمفكرين من جميع أرجاء المعمورة على اختلاف مشاربهم الثقافية؛

- وجود  إمكانية فعلية لترجمة أعمالها إلى لغات مختلفة والتعريف بها على الصعيد الدولي؛

- إمكانية الحصول على مشورة ودراسات يقدمها متخصصون؛

- الاطلاع على آخر المنشورات والبحوث في مجالات تخص الجمعية؛

- القيام باستطلاعات للرأي لدى جمهور عريض من المثقفين المشتغلين بالترجمة واللغة العربية وحوار الثقافات؛

- معرفة وجهات نظر ورؤى الغير؛

- المشاركة في لقاء الأسبوع وفي النقاشات المباشرة. ويمكن للمؤسسة في هذا السياق اقتراح ضيف وموضوع للنقاش؛

- إرسال بريد إلكتروني جماعي إلى مئات أو آلاف المترجمين التحريريين والفوريين أو المعنيين أو المهتمين بحوار الثقافات في آن واحد.. 

4.عضو الشرف:

هو الشخص أو المؤسسة التي تتبرع للجمعية، نقداً أو عيناً، والشخص أو المؤسسة التي تقدم للجمعية شتى أنواع الدعم

المادة (6)


تنظم اللوائح الداخلية للجمعية المعايير والشروط المالية وإجراءات تسجيل الأعضاء العاديين والأعضاء المشاركين والمؤسسات الأعضاء وأعضاء الشرف.

المادة (7)


تقدَّم جميع طلبات التسجيل إلى المكتب التنف&1610;ذي. ويرد المكتب التنفيذي على الطلبات نهائياً خلال مهلة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ تقديم هذه الطلبات إذا كان الملف مكتملاً. وللمكتب الحق في رفض تسجيل وقبول عضوية شخص أو مؤسسة، ويتعين إبلاغ المعني بالأمر بهذا القرار خلال مهلة لا تتعدى عشرة أيام.

المادة (8)


إذا خالف عضو ما لوائح الجمعية أو أنظمتها، أو ارتكب خطأ يمس بأهداف الجمعية أو مصالحها أو رسالتها أو أعضائها أو سمعتها، حقَّ للمكتب التنفيذي إيقاع أحد الجزاءات التالية عليه:

  • التنبيه؛

  • الإنذار؛

  • الحرمان من المشاركة في نشاط معين أو مجموعة من أنشطة الجمعية لمدة يحددها المكتب التنفيذي؛

  • إسقاط عضويته؛

  • أي سبل جزاء أخرى تتناسب مع المخالفة المرتكبة.

المادة (9)


لا يجوز إيقاع أي جزاء من الجزاءات المشار إليها في المادة 8 على أي عضو من أعضاء الجمعية إلا بقرار يصدر بأغلبية أصوات أعضاء المكتب التنفيذي وبعد التحقيق مع العضو المعني بالأمر والتأكد من الأخطاء ذات الصلة بالجزاء. ويجوز للمكتب اتخاذ قرار بإيقاف وقائي فوري للأنشطة التي يضطلع بها العضو خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما مع إخطار المعني بالأمر بهذا القرار عن طريق البريد الإلكتروني.

المادة (10)


للعضو الذي صدر قرار بمعاقبته وفقاً للمادة (8) أن يتظلم من هذا القرار أو يطعن فيه لدى الرئيس للجمعية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.

المادة (11)


يصدر المكتب التنفيذي قراراً بإيقاف العضوية أو إسقاطها عن العضو وذلك إذا توفر سبب من السببين التاليين:

  •  الوفاة؛

  • إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية.

المادة (12)


تسقط العضوية إذا تأخر العضو عن سداد رسم الاشتراك المقرر لمدة تتجاوز ثلاثين يوماً عن الموعد المقرر للسداد وفقاً للوائح الداخلية، بشرط إخطار العضو بوجوب السداد قبل إصدار قرار الإسقاط بأسبوعين.

ويجوز للمكتب التنفيذي أن يقرر إعادة تسجيل العضو إذا أدى العضو جميع المبالغ المتأخرة عليه والغرامات المقررة وأبدى عذراً مقبولا.

المادة (13)


لا يجوز للعضو أو المؤسسة أو عضو الشرف الذين انتهت عضويتهم أو أسقطت لأي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة 11 طلب استرداد رسم الالتحاق ورسم الاشتراك أو أي تبرعات أو هبات يكون قد قدمها للجمعية كلياً أو جزئياً.

 

الباب الثالث: الجمعية العامة

 

المادة (14)


الجمعية العامة هي السلطة العليا في الجمعية.

المادة ()


تضطلع الجمعية العامة بالمهام التالية: 

  •  تعديل النظام الأساسي

  •  انتخاب المكتب التنفيذي وفصله

  •  اعتماد الميزانية والحسابات

  •  تقديم الاقتراحات والتوصيات

  •  تغيير المقر العام للجمعية

  •  حل الجمعية وإدماجها في هيئة أخرى.

المادة (16)


تعقد الجمعية العامة اجتماعاً عادياً سنة بدعوة من الرئيس أو نائ#1576;ه عند غيابه، بناء على طلب ما لا يقل عن خمس الأعضاء الذين يحق لهم التصويت. ويوجه المكتب التنفيذي الدعوة كتابياً أو بالبريد الإلكتروني قبل موعد الاجتماع بشهر على الأقل في مكان وموعد يحددهما المكتب التنفيذي، ويرفق به جدول أعمال الجلسة والمذكرات والمرفقات الخاصة بالموضوعات المعروضة.

المادة (17)


يجوز لأي عضو يحق له التصويت أن يفوض عضواً آخر يحق له التصويت لحضور الاجتماع نيابة عنه والتصويت باسمه، على أن لا يدلي أي عضو بأكثر من صوتين بما فيهما صوته.  

ويجوز اجتماع أعضاء الجمعية العامة عبر شبكة الإنترنت عند تعذر عقد الاجتماع في مكان واحد.

المادة (18)


تعقد الجمعية العامة اجتماعات استثنائية كلما اقتضت الضرورة معالجة مسائل محددة، ولا سيما ذات الطابع الملح أو العاجل، مثل اختلاس أحد أعضاء المكتب التنفيذي أو بعضهم أموال الجمعية أو عدم تقيدهم برسالة الجمعية، بناءً على طلب ما لا يقل عن خمس الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، ويتخذ المكتب التنفيذي الإجراءات الكفيلة بإخطار جميع الأعضاء بموعد الاجتماع ومكانه وجدول أعماله، ولا يجوز للجمعية العامة أن تنظر إلا في الموضوعات الطارئة التي دعيت للنظر فيها.

المادة (19)


تتخذ الجمعية العامة قراž;اتها العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

المادة (20)


يحتفظ المكتب التنفيذي بمحضر اجتماعات الجمعية العامة ويوقع محضرَ الاجتماع أعضاء المجلس التنفيذي الذين حضروه.

 

الباب الرابع: الرئيس

 

المادة (21)


يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمعية ما يلي:

  •  أن يكون عضواً في الجمعية؛ 

  •  أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال عمل الجمعية.

 

المادة (22)


يباشر الرئيس إدارة الجمعية والاضطلاع بمهامه ضمن الاختصاصات التالية:

  •  رئاسة اجتماعات لجان الجمعية ومجالسها عند حضوره هذه الاجتماعات؛

  •  تمثيل الجمعية أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير؛

  •  توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم باسم الجمعية بعد اعتمادها وموافقة أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي عليها؛

  •  توقيع محاضر الاجتماعات التي يترأسها، وتوقيع القرارات التي يصدرها المكتب التنفيذي؛

  •  توقيع مراسلات الجمعية المهمة؛

  • البت في التظلمات وطلبات الطعن الخاصة بالعضوية التي يرفعها الأعضاء عملاً بالمادة 10 من النظام الأساسي.

 

الباب الخامس: المكتب التنفيذي


الفصل الأول: أعضاء المكتب التنفيذي
 

المادة (23)


ت&1606;تخب الجمعية العامة المكتب التنفيذي الذي يتألف من خمسة أعضاء على الأقل كما يلي:

  • الرئيس ؛

  • مدير العلاقات العامة وا